فهرس الكتاب
أمانة له فهذا مفسر على الأمرين السابقين وأما بالنسبة لنفي الإسلام الكامل أو الإسلام المطلق فهذا لا يكون في ما يتعلق بالأمر الثالث يعني ما يأتي في الكتاب والسنه من نفي للإسلام لا يكون هذا في من ترك بعض المستحبات أو السنن أو الأشياء المستحبة هذه لا هذا لا يكون في ذلك أبدًا وإنما يكون في الأمر الأول والثاني والدليل على هذا أن الشارع لا ينفي الإسلام لمن ترك شيئًا مستحبًا وإما أن يكون ترك شيئًا مستحبا وإنما ينفي الإسلام في من ترك شيئًا يكون به كافرا عافنا الله وإياكم من ذلك أو يكون قد ترك شيئًا واجبا فيكون قد انتقص من إسلامه مثلًا ما جاء في حديث زيد بن ألقم الذي رواه النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ شاربه فليس منا فنفي عليه الصلاة والسلام في من لم يأخذ شاربه نفي أن يكون من المسلمين فهذا في ترك الإسلام الواجب فالأقرب من الشارب هو واجب من الواجبات بهذا الحديث وقد نقل أبو محمد بن حزم رحمه الله الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض والأخذ من الشارب على أن إعفاء اللحية فرض والأخذ من الشارب فرض أيضًا وبهذا التقسيم السابق أو فائدة هذا التقسيم هو أننا نرد على طائفتين من الناس الطائفة الأولي طائفة الخوارج والمعتزلة والطائفة الثانية هي طائفة المرجئة والجهمية كما هو معلوم عند الطائفة الأولي أنه إذا انتفى شي من الإسلام أو الإيمان أن الإسلام والإيمان ينتفي أصلًا ومطلقًا وأساسًا وهذا من الخطأ الذي وقعوا فيه وعند الطائفة الثانية وهي طائفة المرجئة والجهمية أن الإيمان والإسلام لا ينقصان وإنما إيمان الإنسان وإسلامه كاملان لكن عندهم التفاضل يكون فقط في الأعمال عندما التفاضل عندما يكون في العمل ولا يكون في أصل الإسلام أو الإيمان وهذا بطال فأقول هذا هو فائدة التقسيم وأقول أيضًا في الإيمان نفس ما تقدم في الإسلام وأقول كذلك أيضًا في الإحسان نفس ما تقدم أيضًا في الإسلام فأيضًا ما يقال