فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 461

ت902هـ قال رحمه الله:"الحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن عدم اطراد حكم كلي. بل ذلك دائر مع الترجيح: فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد ذوات الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية؛ تبين له ذلك"1 اهـ.

وإن لم تحتف بالإسناد قرائن فاختلف المحدثون في الترجيح:

فمنهم من يرجح الوصل والرفع.

ومنهم من يرجح الإرسال والوقف.

ومنهم من يرجح رواية الأكثر.

ومنهم من يرجح رواية الأحفظ.

قال الحافظ معلقًا على كلام العلائي السابق:"هذا العمل الذي حكاه2 عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه ترجيح."

وأما ما لايظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة3"4 اهـ."

وقال السخاوي بعد ذكره لاختلافهم في تقديم الوصل أو الإرسال أو الأكثر أو الأحفظ:"والظاهر أن محل الأقوال 5 فيما لم يظهر فيه ترجيح كما"

1 فتح المغيث (1/203) .

2 من أنهم لايحكمون بحكم كلي.

3 أي تعارض الوصل والإرسال.

4 النكت (2/605) .

5 وفي نسخة (الخلاف) ذكره المحقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت