فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 461

حديث كان القول فيهم للأكثر عددًا أو للأحفظ والأتقن؛ لأن ذي اليدين لما انفرد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية القوم. وفيهم مثل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى وافقوا ذا اليدين رضي الله عنه.

ويترجح هذا أيضًا من جهة المعنى، بأن مدار قبول خبر الواحد على غلبة الظن. وعند الاختلاف فيما هو مقتضٍ لصحة الحديث أو لتعليله، يرجع إلى قول الأكثر عددًا؛ لبعدهم عن الغلط والسهو. وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان.

فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قول الأحفظ والأكثر إتقانًا.

وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث"1 اهـ."

5-الحكم بالتساوي:

قال السخاوي:"وفي المسألة قول خامس وهوالتساوي قاله السبكي"2اهـ.

6-الحكم بالتعارض:

قال السخاوي:"زعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض"3 اهـ.

مثاله: ما رواه ليث بن أبي سليم 4 عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال:

1 نظم الفرائد (201) . وانظر العلل (1/42) لابن أبي حاتم والعلل (1/194- عبد الله) للإمام أحمد والسنن الكبرى (7/160) للبيهقي.

2 فتح المغيث (1/202) . وانظر فتح الباقي (1/178) للأنصاري.

3 فتح المغيث (1/206) . وانظر العدة في أصول الفقه (3/1032) لأبي يعلى والنكت (2/66) للزركشي.

4 [صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك] التقريب (817رقم5721) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت