فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 461

تركه على رواية من ذكره. ويجعل دليلًا على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء منه"1اه."

قال البخاري في كتاب الوضوء:"باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال"2اه.

قال الحافظ:"أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا"3اه.

الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:

مثاله:

ما رواه نافع عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير"4.

ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"5.

1 نظم الفرائد (115) .

2 الصحيح (1/254- فتح) .

3 فتح الباري (1/254) .

4 أخرجه مسلم في الصحيح (7/82رقم984- نووي) .

5 أخرجه البخاري في الصحيح (3/ 369 رقم 1504- فتح) ومسلم، في الصحيح (7/81رقم984- نووي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت