ر304- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ"لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ"قَالَ الدَّارَقَطْنِيُّ:"لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
305-وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ"مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ"قَالَ الْعُقَيْلِيُ:"لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ"وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ:"بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ"قَالَ:"وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤَهُ ولم يصح"
306-وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ"أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا"قَالَ شَيْخُنَا:"لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".