فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 124 من 129

* عن زرارة - وهو يسأل أبا جعفر (ع) عن جواز مناكحة الناس من غير الشيعة؟ - فيجيبه: قد كان رسول الله (ص) تزوج. وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان!! فقلت: إن رسول الله (ص) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي (يقصد هذا الخبيث بها أم المؤمنين عائشة!) تحت يده وهي مقرة بحكمه مقرة بدينه. فقال: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل: (فخانتهما) ؟ ما يعني بذلك إلا الفاحشة، وقد زوّج رسول الله (ص) فلانا (يقصد الخبيث بذلك عثمان ذا النورين الذي تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم!) [1] .

ماذا يفعل إنسان زنديق حاقد موتور يريد النيل من نبي الإسلام أكثر من هذا؟! ولا أدري بم زاد سليمان رشدي على الكليني؟

الزواج بلا ولي ولا شهود

* عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، أفأتزوجها؟ قال:

نعم هي المصدقة على نفسها [2] .

* عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزويجها بغير ولي جائز [3] .

يجوز للرجل أن يجامع زوجة عبده إذا اشتهاها

* عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فإذا طمثت وطئها ثم يردها إليه إذا شاء [4] .

هل توجد حيوانية أدنى من هذه؟!

* عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح [5] .

استعارة الفروج

* عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام. ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.

* عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إن امرأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت