* عن زرارة - وهو يسأل أبا جعفر (ع) عن جواز مناكحة الناس من غير الشيعة؟ - فيجيبه: قد كان رسول الله (ص) تزوج. وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان!! فقلت: إن رسول الله (ص) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي (يقصد هذا الخبيث بها أم المؤمنين عائشة!) تحت يده وهي مقرة بحكمه مقرة بدينه. فقال: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل: (فخانتهما) ؟ ما يعني بذلك إلا الفاحشة، وقد زوّج رسول الله (ص) فلانا (يقصد الخبيث بذلك عثمان ذا النورين الذي تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم!) [1] .
ماذا يفعل إنسان زنديق حاقد موتور يريد النيل من نبي الإسلام أكثر من هذا؟! ولا أدري بم زاد سليمان رشدي على الكليني؟
الزواج بلا ولي ولا شهود
* عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، أفأتزوجها؟ قال:
نعم هي المصدقة على نفسها [2] .
* عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزويجها بغير ولي جائز [3] .
يجوز للرجل أن يجامع زوجة عبده إذا اشتهاها
* عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فإذا طمثت وطئها ثم يردها إليه إذا شاء [4] .
هل توجد حيوانية أدنى من هذه؟!
* عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح [5] .
استعارة الفروج
* عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام. ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.
* عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إن امرأتي