فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 203

(ويسن له) : للإمام (إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن

وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم،

ــــــــــــــــــــــــــــ

أطيلها فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» الحديث.

(وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن) فالرسول الذي أمر بالتخفيف يحسب له عشر تسبيحات في الركوع، فالأمر بالتخفيف، لا يدل على النقر، وجاء في الحديث: «فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» .

(ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية) لحديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد.

حديث أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر- إلى أن قال -ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية» ، وهكذا العصر، وهكذا الصبح، وفي رواية: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى» .

وحديث أبي سعيد الخدري: «كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين في الظهر قدر الم السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك» رواه مسلم.

(ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم) : ممن معه فإن شق لم يستحب لأن حرمة من دخل أعظم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت