فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 846

الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه [في مسائل] 1.

منها: [صوم يوم عرفة للحجاج خلاف الأولى] 2 وقيل مكروه.

ومنها: الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد التلبس"بغير عذر". مكروه، وقيل خلاف الأولى ومنها: نفض اليد في الوضوء مباح وقيل مكروه وقيل خلاف الأولى.

ومنها: حجامة الصائم إن لم نقل تفطر خلاف الأولى، وقيل مكروه3.

ومنها: تفصيل أعضاء العقيقة خلاف الأولى، وقيل: مكروه4.

ومها: عمارة [الدور] 5 ونحوها خلاف الأولى، وربما قيل: تكره.

ومنها: غسل المعتكف يده في المسجد [من] 6 غير طست قال في البحر:

مكروه وقيل خلاف الأحسن.

ومنها: يكره أن يقال لواحد غير الأنبياء: صلوات الله عليه، وقيل خلاف الأولى.

ومنها: إذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ولم يرد تعليمهم أفعال الصلاة فخلاف الأولى، وقيل مكروه.

ومنها: لا ينظر غاسل الميت من بدن الميت إلا قدر الحاجة من غير العورة، أما العورة فحرام، وأما غيرها بلا حاجة فمكروه وقيل خلاف الأولى.

ومنها: الأصح يستحب ترت التنشيف في الوضوء، وقيل التنشيف مستحب وقيل مباح، وقيل مكروه، وقيل مطلقًا وقيل في [زمن] 7 الصيف.

ومنها: النثر الأصح خلاف الأولى، وقيل يكره، وقيل يستحب.

ومها: الشرب قائمًا بلا عذر، قال الشيخ الإمام: مكروه، وقال النووي خلاف الأولى، وأتقضى كلام الرافعي أنه مباح.

مسألة:"المعنى بصحة العقود ترتب آثارها عليها"ولا أقول: إن الصحة هي نفس

1 سقط في"ب".

2 سقط في"ب".

3 في"ب"مكروهة.

4 في"ب"مكروهة.

5 في"ب"الندور.

6 في"ب"في.

7 سقط في"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت