فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 846

قلت: لأن التعبد في النكاح أظهر [منه] 1 في الطلاق ومن ثم كان القول بامتناع ترجمة الطلاق في غاية الضعف.

ومنها: الخلع لم أره مسطورصا وقد يلحق بالبيع لما فيه من معنى المعاوضة أو بالطلاق فيجري فيه الخلاف.

ومنها: الرجعة، والصحيح صحتها بالترجمة، وثالثها: الفرق بين العاجز والقادر.

ومنها: اللعان جائز للعاجز بالعجمية وفي القادر وجهان.

1 سقط في"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت