فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 846

مصرحًا في روايات كثيرة؛ فهو ناسخ لحديث الجعرانة، ورأى مالك وأبو حنيفة تخصيص الخطاب بالأمة.

ومنها: قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر:"فإن شرب الرابعة فاقتلوه"1 مع رواية ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسكران في الرابعة فجلده ولم يقتله وكذلك روى ابن المنذر عنه صلى الله عليه وسلم، فاعتضد كل من الإرسالين بالآخر، وحكم بنسخ الأمر بالقتل.

ومنها: حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أوصاه بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال2.

ذهب جمهور العلماء إلى أنه منسوخ بإقدامه صلى الله عليه وسلم على القتال قبل الدعوة غير مرة.

وذكر ابن عون أن نافعًا ذكر أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام. وقيل الدعاء قبل القتل ندب.

وقيل: يختص بمن لم تبلغه الدعوة.

ومنها: قطعه صلى الله عليه وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم3 ... الحديث، ثم نهى عن المثلة؛ فكان النهي ناسخًا.

وهذه الصور كلها عرف فيها المتقدم. ومنها: حديث $"من أصبح جنبًا فلا صوم له"4.

1 أخرجه الترمذي معلقًا 4/ 49 في الحدود/ باب 15 عقب حديث"1444"؛ فقال روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. وعزاه المزي في التحفة للنسائي 2/ 373"3073"والحاكم في المستدرك 4/ 373 في الحدود باب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدًا.

2 مسلم 3/ 1357 في الجهاد والسير حديث"3/ 1731".

3 انظر البخاري 12/ 109 في الحدود/ باب في المحاربين من أهل الكفر"6803"ومسلم 3/ 1296 في القسامة/ باب حكم المحاربين"9/ 1671".

4 ابن ماجه 1/ 543 في باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وفي البوصيري في الزوائد إسناده صحيح رواه من هذا الوجه وذكره البخاري تعليقًا في الصحيحين أن أبا هريرة سمعه في الفضل وزاد مسلم ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت