وقال في كتاب (المكاسب المحرمة) : 1/249-252) بـ (عدم الأُخوة بينهم وبين المخالف - وأول المخالفين عنده أهل السنة - ووجوب البراءة منهم ومن مذهبهم وأئمتهم، كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب... فغيرنا ليسوا بإخواننا وان كانوا مسلمين) .
وإياك أن تنخدع بحكمه لغيرهم بالإسلام، فإنما يعني به الإسلام بحسب الظاهر، وذلك أن المخالف في مذهبهم كافر وأعماله باطلة وحكمه الخلود في النار حتى يعتقد بولاية الاثني عشر! كما هو صريح الأقوال السابقة، ولازمها.
وقال: (فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم. فعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال: الكف عنهم أجمل ثم قال: يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغاة - أي زنا - ما خلا شيعتنا. والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم) .