فهرس الكتاب
ابن سعد عن ابن المسيء أو بقولهم الصلاة الصلاة كما قدّمنا، وفي قوله: قم
يا بلال حجّه لمشروعية الأذان قائمًا، وآنه لا يجوز الأذان قاعدًا وهو مذهب
العلماء كافة إبلا أبا ثور، فإنّه جوّزه، ووافقه أبو الفرح فيما ذكره أبو الفضل،
واستضعفه النووي لوجه!!ن: أحدهما: المراد بالنداء هنا الإِعلام، الثاني: المراد قم
واذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة/، وليمم! فيه غرض للقيام في حال أ. لا/ ب أ الأذان، قال: ومذهبنا المشهور آنه سنة فلو أذّن قاعدًا بغير عذر صحّ أذانه لكن
فاتته الفضيلة، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، وفي كتاب الإِشراف: أجمع
مملّ من يحفظ عنه المعلم: أنّ من السنة أن يؤذّن المؤذن قائمًا، وروينا عن أبي
زيد الصحابي، وكانت رجله أصيبت في سبيل اللّه أنه أذّن وهو قاعد، وفي
كتاب أبي الشيخ عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: حق وسنة
أل!و/ ا،