فهرس الكتاب
قال الشافعى في الأم (72/1) : (وأحب أن يكون المؤذنون متالوعن، وليللإِمام أن ورزقهم ولا واحئا منهم وهو يجد من يؤذن له متطؤعا، ممن له أمانة، إّلا أن يرزقهم من ماله. ولا أحسب أحذا ببلد كثير الأهل يعوذه أن يجد موً ذنا أمينا لازئا يؤذّن متالوغا، فإن لم يجده فلا بًاس أن ورأ!.ق مؤذنا، ولا ورزقه ألا من خص! الخص: سهم النبط- !-، ولا يجوز له أن يرزقه من كيره من الفيء، لأن لكذ مالكا موصوفا. قال الشافعط: ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شي!ا، ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت ًان يرزق، ولا يحل له أخذه من غيره بانَه رزق،.
وقال القاضي أبو بكر بن العربى في الحارضة (212 ا-13) :أ وأكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان، وكرهها الشافعط وأبو حنيفة. وقال الأوزاعط: يجاعل عليه ولا يؤاجر،َ كانَه ان لحفه بأجر المجهول. والصحيح جواز ان خذ الأجرة على الأذانط والصلاف والقضاعوجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ ان جرته على هذا كفه، وينيب في كل واحد منها، فيأخذ-
81 ك!/ ب، شرط مسلم، ولم يخرجامأ/ (نما خرج مسلم(1) حدشا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن المسيب عن عثمان أن النبي- عليه السلام- قال:أ (ذا آممت قومَا
فخفف بهم الصلاة! الحديث، وسكت عنه الأشبيلى مصححا له وثبته ابن
المنذر، ولفظ فضيل بن عياض عن أشعث بن سوار عن أبي الشيخ: دا أخر
ما عهد الى رسول الثه- صلى اللّه عليه وآله وسلم- أن قال: صلى بأصحابك صلاة أضعفهم فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، (2) الحديث
ولما ذكره الحديدي وابن ألي عمر العدنى في مسندهما عن فضيل لم ينسباه،
ولما صححه ابن حزم نسب أشعث ألي حمران وكاع!نه أشبه لضعف الأول وثقة
هذا قال أبو الشيخ أنا البغوى نا شيبان ثني سلام بن مسكين عن يحى البكاء
قال سمعت رجلا قال لابن عمر:! (نى لأحبك في الله فقال له ابن عمر
(نى لأبغضك في الثه فقال سبحان الثه أحبك فىِ الثه وتبفضنى فىِ الثه. قال: