فهرس الكتاب
نعم (نك لتسأل على أذانك أجرَاإ(3) زاد أبو نعيم وكان مؤذنا من مؤذنى
الكعبة، وفي كتاب الصحابة لأبىِ نعيم من طريق الليثى عن الحسن قال
حدثنى خمسون صحابيًا أن النبي- عليه السلام- نهى عن الإِقامة والأذان
بأجر قال ابن حزم: وروينا عن وكيع يا المسعودى عن القاسم أن ابن مسعود
قال:(أربع لا يؤخذ عليهن أجر القرآن والأذان والقضاء والمقاسم كاوقد جاء
في حديث أنس عن النبط- عليه السلام-:! أجر المعلمين والمؤذنين والأئمة
حرام كا!4)وفي حديث ابن عمر:أ نهى عليه السلام عن التعليم والأذان
= النائب أجره، كما يأخذ المستنيب. والأصل في ذلك قول النبطءلم!: ما تركت بعد
نفقة عيالى ومؤنة عاملى فهو صدقة،. قال الشوكانى في نيل الأوطار (44/2) : (فقاس
المؤذن على العامل، وهو قياس على مصادمة النص،.
(1) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/187) وابن ماجد صح !98) وأحمد (22/4)
والبيهقي (116/3) والمشكاة (1134) ونصب الراية (29/2) والكنز (20415) والحلية
(100) والمنحة (627) .
(2) لم أقف عليه.
(3) قوله: (عجزا، وردتا بالأصل ! (جزغا، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
(4) موضوع. الموضوعات (1/ 229) وا لفوا قد (277) . 1128