فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 840

والأجرة فمن فعل ذلك فعليه لعنة الثه والملائكة والناس أجمعين لمأ (1) . ولكنهما غير صحيحين ضى أن ابن الجوزي/ بالغ حتى ذكرهما في كتاب الموضوعات. قال أبو محمد بن حزم فال تعالى: (لا تاكُلُوا أموَالَكم بينَكُم بِالبَاطِلِ إلُّا أن تكُونَ تجَارةً عن تَرَافي منكُم !(2) . وقال- عليه السلام-:! إنَّ دماءكم وأموالكم عَليكم حرام" (3) فحرم تعالى أكل الأموال إلا بتجارة فكل مال حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن، فلو لم يأت النهى عن أخذ الأجر على الأذان لكان حرامَا بهذه الجملة، ولا يعرف لابن عمر في هذه القصة مخالف، قال أكئر العلماء: وجاز أن يعطى على سبيل البز وهو قول أدي حنيفة وغيره، وفال مالك: لا بأس بذلك قال ابن المنذر، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه. ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال، وقال الشافعي: لا يرزق المؤذن ألاص خم!ر الخصر سهم النبي- صلى الثه عليه وآله وسلم- قال أبو بكر ويقول أبي حنيفة: أقول، وفي كتاب الخطابي: أخذ الأجرة على الأذان مكروه في مذاهب أكثر العلماء ومنع منه ابن راهوية. وقال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة الثه تعالى، وفي مشكل أبي جعفر الطحاوى قد قال قائل في هذا الحديث يعني حديث عثمان ما يدل على جواز أخذ الأجر على الأذان. فكان جوابَا أنه قار الأجرة، وقد تكون بالإجارات المعقودات قبل الوجوب التي تستلزم المستأجر والأجير، وقد تكوَن على المثوبات والتنويلات عليها لفاعلها، وقد جاء القرآن العزيز بالمعنيين جميعها فقال في الاجارات المفقودات قوله تعالى: (فإنْ أرضَعنَ لكُم فالوهُن أُجُورهُن وان تمِرُوا بَينَكُم بمَعرُوفٍ !(4) والائتمان لا يكون اٍّ لا عند الاختلاف فيما يقعد الإِجارات عليه، وأمَّا ما جاء بالأجر فيما سوى ذلك فقوله عز وجلّ: (قُلْ(1) موضوع: الموضوعات، مصدر سابق."

(2) سورة النساء آية: 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت