فهرس الكتاب
(3) صحيح. رواه أحمد (313/3، 485، 86/4، 306، 37،3015، 412) والبيهقي (3/ 15 2، 8/5، 274) والطبراني (316/5، 716) وابن خزيمة (9 280) والمجمع (3/ 271، 7،272/ 295) والحلية (343/4) . وصححه الشيخ الألباني.
(4) سورة الطلاق آية: 6.
أكلا/1)
ما أسألُكُخ عَلَيِه مِن أَجْير وَمَا أَنَا مِنَ المتُكَلفِينَ ! (1) . وقوله تعالى: (قل ما
أ!ه!/ ب، سألتكم من أجر/ فهو لكم ! (2) . فكان ذلك على المئوبات على الأفعال لا على عقود إجارات كانت قبلها فكان قوله- عليه السلام- لعثمان ما قد
ذكرناه عنه في هذا الحديث قد يكون على الأجر الذى يجعل ئوائا، وهو بلا
كما يفعل الناس بمن يفعل الأفعال الذى يحمدونه عليها من التأذين في مساجدهم وعمرانها، واللزوم لها فينسلوهم على ذلك ما ينال أمثالهم ليدونوا
وتكون قوة لهم عليه لا بإجارات متقدِّمات على ذلك فيكون ذلك محموذا
من فاعله، ويكون من لا يقبل ذلك بهم بعلمهم بالن!سب الذى قصد من أجله
بذلك أليم أفضل من فعله بأمر النبي- عليه الصلاة والسلام- عثمان- رضي
الثه عنه- أن تتخذ مؤذنا أفضل المؤذنين، وأعلاهم رتبة في الئواب على الأذان،
وترك التعوض عليه شيئا من الدنيا، والقياس أيضا فيمنع من استحقاق الأجر بالإجارات على الأذان، وذلك أنا وجدنا الإِجارات يملك بها المستأجر المنافع
ا!تىَ بذل الأجرة عليها للأجير ملكا تبيّن به عن دونه، وكان الأذان وما أشبهه
من هذه الأشياء غير مقدور على ذلك ألا يجور الإِجارات عليها- والله تعالى
أعلم-. وتبع ذلك أن أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد بقوله
هذا الذى قاله الطحاوي: قياس غير صحيح إذ ليممن شرط صحة الإِجارة،
وجوازها ًان يملك المستأجر منافع الأجير التى استأجره عليها أصل ذلك
إجماعهم على جواز الاستئجار على بناء المسجد، والإِجارة على الأذان جائزة
بظاهر قوله- !-: (من استأجر أجيزا فليُآجره بأجر معلوم دأ(3) ولم