فهرس الكتاب
4821/ ب، على التأخير، ويجوز أن وراد به: لا يصليها مطلقَا تهاونًا بها، واللّه/ تعالى أعلم بالصواب.
ي!!ي !ي!
109-باب من نام عن الصلاة أو نسيها
حدثنا نصر بن عاصم الجهضمي، ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج ثنا صاده
عن أنم! بن مالك قال:"سئل النبي ! عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها، قال: يصليها إذا ذكرها" (1) ، ثم علاه درجة من طريق غير صحيحة فقال: ثنا جبارة بن المفلس ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال رسول الله عل!: ومن نسى صلاة فليصليها إذا ذممرها". هذا حديث خر! الأئمة الستة (2) في كتبهم، زاد الشميخان: دا لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكرى دأ، وفي لفظ لمسلم (3) :"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها"ت ص- ات،! إذا ذص ها. فإن الله تعالى يقول: أقم ا!صلاة لذ!ىإ، و! أبي داود (4) 1 للذكرى لمأ، وفي لفظ للنسائي (ْ) 9 أو يغفل عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها لمأ. وفي حديث محمد بن جعفر بن الحسن بن المستفاض أبي الحسن الزباني زيادة، أو إذا استيقظ، رواها عن محمد بن أحمد بن الخير ثنا عبد الله يعنى بن يزيد المقري لا أبو عوانة وأبو جري نصر بن طريف وحمّاد بن سلمة وهمّام بن يحيى في آخرين عن قتادة إذا ذكرها أو إذا استيقظ، نبأ بذلك المسند الم!عمر أمن الد-فى أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد قرأه عليه، وأنا أسمع أنبأ الإِمام أبو خالد أنبأ القاضى أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن الفضل أنبأ أبو الحسن عليئ بن المسلم السلّمي انا أبو"
(1) صحيح. رواه ابن ماجة فى: 2- كتاب الصلاة، 10- باب من نام عن الصلاة أو نسيها، (ح/695) . وصححه الشيخ الألبافي.