فهرس الكتاب
(3) صحيح. رواه الحاكم: (274/1) . وقال: 5 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،.
71 هه/ ب)
ذلك، وفي لفظ للدارقطني (1) من حديث الحسن: (فصلى ركعتى الفجر حتى إذا أمكنا الصلاة صلينا،، وفي لفظ لأحمد(2) :"سرنا مع النبط عليه السلام فلما كان في آخر الليل عزس فلم-. ت، ة نحا/ حتى أيقظتنا الشمس! لحجحل الرجل يقوم دمثا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكنوا ثم ارتحلوا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشصى توضأ ثم أمر بلالأ فأذّن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا، فقالوا يا رسول ا!ز4 ألا يفدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم دأ، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى انا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن الحسن عنه بزيادة: (إنّما التفريط في اليقظة لما(3) ، وفي هذا دليل لما قاله البخاري فيما حكاه عنه الترمذي لا يتابع ابن رباح على هذا يعني قوله فليقض معها مثلهاة لأنّ عمران كان حاضزا ولم يذكرها، قال ابن رباح عن ألي قتادة في إعادة الصلاة، وفي تاريخ البخاري الصغير: لا يتابع ابن رباح في قوله ولوقتها من الغد، قال: وخالف فيه سليمان بن المغيرة عن ثابت، فقال: ليس التفريط لمن لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت صلاة أخرى، ولا يصح هذا الخبر عند أهل البصرة، ورواه حميد ومبارك عن بكر عن ابن رباح عن أبي قتادة:"ليس في النوم تفريط !، كما تدمناه من عند ابن ماجد (4) وإن كان ابن عساكر ومن بعده أغفلاه فغير صواب، وزعم البيهقي في المعرفة: ا! هذه اللفظة تفرد بها الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن ابن رباح، قال: ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة، والصواب حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن رباح يعني المتقذم، فحمله خالد: على الوهم، وقد صرّح في حديث (1) صحيح. رواه الدراقطى: (383/1) .
(2) صحيح. !واه أحمد: (259/1) .