فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 840

فكيف يوجه النسخ بها هنا، والنسخ لا يصح قبل وروده، وتعلَق الخف!ون بهذا

على أنه الصلاة لا تقتضي عند طلوع الشمس، وأجيب بأجوبة أحدها قوله فلم

يويقظهم ألأ حر الشمس، وهذا وقت مسوغ للصلاة إجماعًا.

الثاني: إنهما كان ارتحالهم، لأجل الشيطان أو لأجل الغفلة كما أسلفناه كما

نهى- عليه السلام- عن الوضوء من بئر ثمود، وكنهيه عن الصلاة بأرض

بابل.

الثالث: روى عطاء بن أبي رباح أن النبي- عليه الصلاة والسلام-: (1) حسن. رواه أبو داود (ح/202) ، وأحمد (245/1) ، والبيهقي (1/ 121، 122) .

(2) انظر: الحاشية السابقة.

(ك! قوله: 5 ارتحلوا، غير واضحة"بالأصل، وكذا أثبتناه. 1558"

"ركع ركعتين في معرسة/ ثم صار لمأ وبنحوه ذكره، وبخبر فيما أسلفناه، 4921/ 11 والوقت الجائز فيه الصلاة النافلة يجوز فيه الفريضة إجماعًا، وقال ابن حزم:"

واستسكن بعضهم قوله فليقص معها وليصليها من الغد لوقتها أو فلصلها إذا

ذكرها، ومن الغد للوقت، وأنهم قالوا: يا رسول الله، أ!ضها لميقتها من الغد

ونصلي كذا، وكذا صلاة. قال: لا. وليس كذلك بل هو صحيح متفق المعنى،

و(نما يشكل من هذه الألفاظ قوله: مثلها، و(ذا توصل فلا إشكال فيه؟ لأن

الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور ألا بدليل فالضمير في معها

راجع للغداة لا للصلاة، أي: فليقضى مع الغداة بمثل هذه الصلاة، أي: تصلى

بلا زيافى ة!ا، أي: يخؤد ما عليه من الصلاة مثل ما يفعل كل يوم، فتتفق

الألفاظ كفها على معنى واحد انتهى، قال ابن عبد البر: قد اختلف العلماء

في النفس والروح هل هما شىء واحد أو شيئان؟ لاع!نه قد جاء في الحدثحا:

(إن الثه قبض أرواحناإ(1) ، وفي حديث سعيد قال بلال: (أخذ بنفسى

الذي أخذ بنفسك دأ (2) ، فقال جماعة من العلماء: هما شيء واحد، ومن

حجتهم قوله تعالى: (افة يتوفي الأنفس حين كلتها*!(3) الاَية، وذص عن

ابن عباس، وسعيد بن جبير في هذه الاَية أنهما قالا: بقبض أرواح الأموات إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت