فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 840

قال الحافظ في الفتح (46/2) :أ نقل بعضهم الاتفاق على ًا نه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا ل!قى منها ألا هذا القدرأ.

(6) بنحوه. رواه النسائي (257/1) ، وأحمد (348/2، 459) ، والتمهيد (273/3) ، وموانى (1/

من/ الجمعة فليصل معها أخرى دأ (1) ، وفي لفظ:"من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشم!ر، ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس فلم يفته العصر دأ (2) ، وفي لفظ: دا من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة (3) ، وفي حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة:"من أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشصر فقد أدركهما" (4) ، نا يوسف بن موسى، نا جرير عن الأعصق عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف قال:"من أدرك ركعتين دا، هكذا قال:"من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك الصلاة دا، وعند أبي عمر من حديث إسماعيل بن عيايق عن زيد بن أسلم عن الأعرج: لا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وصلى الأخرى بعد طلوع الشم!ر فقد، أدرك ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، وصلى أخرى بعدما غربت الشمس فقد أدرك" (ْ) ، ولفظ:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها لما (6) ، وفي كتاب ابن خزيمة من (1) ! حيح. رواه الدارقطط (2/ 11) ، وأيرده الهيتمي في (مجمع الزوائد،(192/2) وعزاه الى الطرافي فيا الأوسط، وفيه (براهيم بن سليمان الدماس ذكره ابن ألط حاتم ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات. ورواه ابن ماجة(ح/1123) ، وليس فيه قوله أ ألا أن يقضى ما فاته،. وصححه الشيخ الألبافي. الارواء (84/3) ."

(2) صحيح. رواه أبو حمانة (358/1) ، ونصب الراية (228/1) .

(3) صحيح. !واه أحمد: (399/2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت