فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 840

(3) ضعيف. رواه النسائي (274/1) ، وأبو عواضة (80/2) ، وابن عدي في 5 الكامل ! (4/ 593 1) ، والتمهيد يلا/63)، وابن عساكر فيا التاريخ، (05/3 2) .

(4) صحيح. رواه النسائي (1/ 275) ، والإرواء (89/3) . 1072

ذلك لمن نام أو سها ولو تعمّد ذلك أحد كان مخطئا (1) مذمومًا بتفريط، وقد

روى ذلك عن الشافعي، وقال أبو حنيفة يصح ذلك في العصر دون الصبح،

وأما الركعة التى يكون بها مدركا، فعند أبي حنيفة، والشّافعي، والأوزاعي،

ومالك وأحمد وإسحاق إذا أدرك الإِمام راكعَا فكئر وركع قبل أن يرفع الإِمام

رأسه فقد أدرك، وهو قول عليئ، وابن مسعود، وزيد، وابن عمر الأشهب فإنه

قال: لا يكون مدركا ألا أن يجزم قبل ركوع الإِمام وقبل تمَكُّن يديه من

ركبتيه، وإن أدركه راكعَا فاتته الركعة، ولا يعتد بها سواء كبز قبل أدْ يرفع

رأسه أم لا، وهو قول أبي هريرة، وقال الليث بن سعيد: إذا جاء والناس

ركوع أجْزأه وإن لم يدرك الركوع، إذا كبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه ويركع

بعد ذلك كيف! ما أمكنه، وتبع الإِمام ويعتد بالركعة، وقال الَشعبي إذا انتهيت

إلى الصف المؤخر ولم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه لْقد أدركته؟ لأن

بعضهم أئمة بعض، وذكر ابن بريرة أن ابن أبي ليلى، والثوري، وزفو قالوا: إذا

كمر قبل أن يرفع إلامام رأسه، فقد أدرك الصلاة، وليرممع قبل أن رفع الإمام

رأسه، وقال قتادة، وحميد إذا رفع يديه على رأسه قبل أن يرفع الإِمام رَأسه

فقد أدرك، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن يضع يديه عل ركبتيه فإنّه لا يعتد

بها، وقال ابن سيرين: إذا أدركت تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة

للركوع فقد أدركت تلك الركعة، وتأوّل أبو حنيفة هذا الحديث على من

صار/ أهلاَ للوجوب كالصبى إذا بلغ وشبهه أو أنّه منسوخ بالنهي عن الصلاة أ*4/ ب) في هذين القضيتن، قال: لأنّ النهي أبداَ يطرأ على الأصل الثابت، قال أبو

حنيفة في المشكل: ومن الحجة لأهل العراق الذين يوجبون بإدراك تكبيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت