الصفحة 41 من 82

تطلق على الذبح والنحر جميعا {1} ، 1- أنظر كفاية الأخبار للحصيني {2/324} . والذبح: قطع الأوداج، وهو ذبح بين اللبة والحيين {واللبة: موضع القلادة من الصدر} والوهدة التي بين أصل العنق والصدر وتستعمل النحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر.

فالذكاة في الشرع: هو الذبح بطريق مخصوص، أو قطع مخصوص وهو نوعان:

1-اختياري: في الحيوان الذي نقدر عليه: ذكاته في لبته وحلفه.

2-اضطراري: في الحيوان الذي لا نقدر عليه وهو .

أ- الصيد.

ب- الحيوان الناد {الهارب} والمتردي في بئر: فهذا ذكاته حيث قدر عليه.

وكمال الذبح {الذكاة} في قطع أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمرىء والودجين واختلف في المجزىء منها، فمنهم من قال: ثلاثة كالحنفية، ومنهم من قال: اثنان {المرىء والبلعوم} كالشافعية {1} . 1- أنظر الدرر شرح الغرر {1/543} وكفاية الأخبار للحصني {2/324} .

ركن الذكاة:

ركن الذكاة هو الحيوان المأكول اللحم، فيجب أن يكون حيوانا مأكولا أي مما أحله الله، لأن الذكاة لا تعمل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم في الحمر: {أكفؤوها فإنها رجس} {1} . 1- أنظر إرواء الغليل للألباني {8/731} .

ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأصحابه: {...علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الأنسية، قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها، فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذا} {2} . 2- أنظر تهذيب ابن القيم مع معالم السنن على مختصر أبي داود للمنذري {5/123} .

قال ابن القيم معقبا على الحديث {3} 3- أنظر تهذيب ابن القيم مع مختصر أبي داود {5/123} وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد {2/403} . وهو صريح في أن {ما لايؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئا } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت