الصفحة 42 من 82

وقال صاحب الدرر {4} : 4- درر الحكام شرح غرر الأحكام {2/443} . {الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين -لأن نجس العين كالكلب لا يطهر أبدا } والأصل في جنس الحيوان الحل ما لم يرد دليل التحريم أما لحم البري فحرام حتى يذكى لقوله تعالى:

{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا }

{البقرة: 92}

وقوله تعالى:

{يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات}

{المائدة: 5}

وقوله تعالى:

{....أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}

{المائدة: 1}

وفي الآية:

{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به}

{الأنعام: 541}

وكذلك:

{...وقد فص للكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}

{الأنعام: 911}

فالمحرمات هي المفصلة وأما المباحات فهي كثيرة غير محصورة.

فالأصل: كل طيب حلال وكل خبيث حرام.

{الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}

{الأعراف: 751}

الميزان: وميزان معرفة الطيب من الخبيث ذوق العرب أثناء نزول الرسالة فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه {1} ، 1- أنظر كفاية الأخبار للحصيني {2/634} ، وانظر معجم الفقه الحنبلي {2/546} ، وانظر المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير {11/56} ، والمغني {8/585} ، وانظر حاشية ابن عابدين {6/503} . ويعتبر ذوق أهل الحجاز خاصة وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد الى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن لم يشبه شيئا منها فهو مباح.

أقسام الحيوانات، وعلى هذا فاعلم أن الحيوانات قسمان:

أ- البحرية: وهي نوعان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت