فهرس الكتاب
1-فما كان منه على صورة السمك ولا يعيش خارج الماء فهو حلال باتفاق الفقهاء، إذا أجمع الفقهاء على اباحة السمك إلا أن الحنفية خالفوا في السمك الطافي فإنهم يكرهونه {2} . 2- تحفة الفقهاء {3/88} ، وبدائع الصنائع {6/574} .
2-ما ليس على صورة السمك: فالأصح عند الشافعية {3} 3- المجموع {9/72} ، وكفاية الأخيار {2/544} . أن كل ميتات البحر حلال غير الضفدع سواء ما مات بسبب وغيره، وبه قال مالك وأحمد {4} 4- منار السبيل {2/514} . ولكن مالكا كره خنزير البحر {5} 5- بداية المجتهد {1/654} . وأما الشافعي فقد قال: يؤكل خنزير البحر وفأر الماء، وقال النووي: الأصح أن السمك يقع على جميعها والراجح أنها لا تحتاج إلى ذكاة {6} 6- كفاية الأخيار {2/544} . واحتجوا بالآية:
{أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}
{المائدة: 69}
قال ابن عباس وغيره: صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذف لكم، وفي الحديث الصحيح عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته {7} 7- إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل {1/24، 9/941} وصحح الحديث ابن حزيمة وابن حبان، أنظر الإجابة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص {922} . صححه الترمذي والبخاري، وفي الصحيحين {8} 8- أنظر المجموع للنووي {9/72} . عن جابر وهو يتحدث عن سرية الخبط: {...ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا} ، وفي زيادة صحيحة عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أمعكم منه شيء .
ويحرم من حيوانات البحر الضفدع باتفاق الشافعية والحنبلية، وأما الحنفية فإنهم يحرمون كل ما في البحر عد السمك.