الصفحة 63 من 82

1-القرآن الكريم: يقول الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} وسواء كان الإستثناء متصلا {أي الإستثناء من المحرمات} فيكون المعنى: حرمت عليكم المنخنقة والنطيحة...إلا ما أدركتم فيه حياة مستقر {ليست على شرف الزوال} فذكيتموه {ذبحتموه} وهذا قول ابن عباس وعلي رضي الله عنهما.

أو كان الإستثناء منقطعا {أي الإستثناء من التحريم} فيكون المعنى: حرم عليكم الميتة والدم.... سائرما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال لكم وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة وأختاره الجبائي {1} . 1- أنظر تفسير الألوسي {6/75} ، وتفسير المنار {6/611} .

وفي الحالتين تفيد أن الأصل التحريم قبل الذكاة الشرعية قال صاحب البدائع {2} : 2- قال الحاكم في المستدرك {4/932} صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. {استثنى سبحانه الذكي من المحرم والإستثناء من التحريم إباحة، لأن الحرمة في الحيوان لا تزول إلا بالذبح} .

2-السنة النبوية: روى الحاكم في المستدرك بالسند الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جباب أسنمة الأبل وإليات الغنم فقال: {ما قطع من حي فهو ميت} {2} . 3- بدائع الصنائع {6/5672} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت