فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1390

377 -حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن القاسم بن مخيمرة (1) رحمه اللَّه قال:"لأن أحلف بالصليب، أحب إليّ من أن أحلف بحياة رجل" (2) .

تضمنت الآثار السابقة النهي عن الحلف بغير اللَّه، وتسمية ذلك شركا، كما في أثر كعب -رضي اللَّه عنه- وقد ذكر ابن حجر وجه هذا النهي فقال:"السر في النهي عن الحلف بغير اللَّه أن الحلف بالشيء يقتضي"

= كتاب الصمت وآداب اللسان (282) رقم (631) ، وابن المبارك في الزهد (71) رقم (213) ، وأبو نعيم في الحلية (4/ 196) ، كلهم من طريق ابن المبارك به، وقد ورد مرفوعا عند أبي داود (3/ 571) رقم (3253) وغيره:"من حلف بالأمانة فليس منا"، وأخرج عبد الرزاق نحوه من حديث أبي تميمة الهجيمي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (8/ 469) رقم (15930) ، وأورده الألباني في الصحيحة برقم (94) .

(1) هو قاسم بن مخيمرة أبو عروة الهمداني الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، مات سنة (100 هـ) ، التقريب (5495) .

(2) إسناده صحيح.

كتاب الصمت وآداب اللسان (196) رقم (355) ، لعله ذكره لأن الصليب واضح كفر من حلف به، بخلاف حياة الرجل، مما قد يتساهل فيه كتير من الناس، كما أشار إليه كعب رضي اللَّه عنه في الأثر الذي بعده، فقرب لهم صورة المسألة، وبيّن خطورتها بضرب هذا المثال واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت