فهرس الكتاب
لذلك ذهب الأئمة الثلاثة إلى وجوب المبيت ليالي منى الثلاث لمن لم يتعجَّل، والمبيت ليلتين لمن تعجَّل فنفر النفر الأوَّل (1) .
دليلهم فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو القائل:"لتأخذوا عني مناسككم" (2) .
كما أخذوا بحديث عبد الرحمن بن فرُّوخ حين سأل ابن عمر قال:"إنا نبتاع، أو قال: نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فباتَ، أو قال: قد بات بمنى وظلَّ" (3) .
ومن ذلك الأثر الذي يرويه عبد الله بن عمر عن أبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال:"لا يبيتنَّ أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة" (4) .
ومنه ما أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ"أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف طوافًا واحدًا ثم يقيل، ثم يأتي منى"يعني:"يوم النحر" (5) .
(1) الذي يتعجل هو الذي ينفر النفر الأول في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا يسقط عنه رمي اليوم الثالث، ومبيت الليلة الثالثة من ليالي التشريق، أي: الليلة الأخيرة من أيام العيد. علة ذلك أن الحاج حين يبيت ليلتين ويرمي يومين يكون قد أتى بمعظم العبادة، لذلك قال فقهاء الشافعية: لو لم يبت الليلتين الأولتين في منى لم يجز له النفر الأول، ولو رمى عن يومين، لأنه لم يأت بمعظم العبادة، فيلزمه التأخير مبيتًا ورميًا. اُنظر حاشية العلامة ابن حجر على"شرح الإيضاح"للنووي ص 412.
(2) سنن أبي داود (1970) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي (9787) .
(4) السنن الكبرى للبيهقي (9788) .
(5) صحيح البخاري: باب الزيارة يوم النحر برقم (1732) وبالمناسبة فإن زيارة مكة أيام منى جائزة، ومنها أيام التشريق فقد أفاض النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر كما مر؛ ولأن ذلك لا يتنافى مع المبيت بمنى، إذ المبيت في الليل، يؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في هذا الباب أيضًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور البيت أيام منى"، لا بل يجوز أن يأتي مكة ليلًا إذا قضى مبيته في منى لما روي عن قتادة قال: حدثني أبو حسان عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى"، قال الإمام ابن حجر العسقلاني بعد أن ساق الرواية بتفصيلها:"ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة: حدثنا طاوُس عن أبيه""أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُفيض كل ليلة". اُنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 716 - 717.