فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 823

ابن حجر -رحمه الله-:"أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، وهي:"

1 -أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، أو بما أُثِرَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

2 -أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.

3 -أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، بل بإذن الله عز وجل" (1) ."

وقد نصَّ المازري على الشرطين الأول والثاني من هذه الشروط التي ذكرها الحافظ فقال:"جميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله -عز وجل- وذكر الله وينهى عنها بالكلام الأعجمي ما لا يعرف معناه لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك" (2) .

وأما القرطبي -رحمه الله- فقد جعل الشرط الأول للأفضلية والكمال، فقال:"وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه، وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-" (3) .

وقال عند شرحه لقوله عليه السلام عندما عرضوا عليه الرقى"لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك" (4) :"دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه، ولا منع شرعيًا مطلقًا، وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا" (5) .

وجعل -رحمه الله- الرقية ثلاثة أقسام:

-قسم من رقى الجاهلية، وبما لا يعرف، فهذا يجب اجتنابه على سائر

(1) فتح الباري (10/ 206) .

(2) المعلم (3/ 95) .

(3) المفهم (5/ 581) .

(4) سبق تخريجه ص (334) .

(5) المفهم (5/ 584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت