فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1273

وقال في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

الأم (أيضًا) : المدَّعي والمدَّعى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية، وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك (الخطاب: للمحاور) في اليمين مع الشاهد: يجلد كل من لزمه اسم الزنا، مملوكًا كان أو حرًا محصنًا أو غير محصن، وزعمت أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - جلد الزاني ورجمه، فلم رغبت عن هذا؟

قال الشَّافِعِي رحمه الله: جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنه رجم ماعزًا ولم يجلده، ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد اللَّه عز ذكره.

الأم (أيضًا) : باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره، فما

دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره؟

قيل: كتاب اللَّه، ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

ثم ما لا أعلم عالمًا خالف فيه في قول اللَّه - عز وجل -، في اللاتي يأتين الفاحشة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت