فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1273

إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين - ثم ذكر الحديث الذي أمَرَ به أنيسًا أن يرجم امرأة الأعرابي إذا اعترفت، وحديث رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهودية -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين.

والرجم على الثيبين الزانيين، وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين.

ورجم الثيبين بعد آية الجلد، بما روى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله.

وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -.

قال الله عزَّ وجلَّ: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(3)

الأم: نكاح المحدودين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(3) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: اخئُلف في تفسير هذه الآية، فقيل: نزلت في بغايا

كانت لهن رايات، وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أعلَن به، أو مشركًا.

وقيل: كن زواني مشركات، فنزلت لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك، أو

مشرك وإن لم يكن زانيًا: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت