فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1273

الأم (أيضًا) : باب (الصوم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله عز ذكره: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

فلو صرنا إلى ظاهر القرآن ضربنا كل من لزمه

اسم زنا مائة جلدة، ورجم - النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرين الثيبين ولم يجلدهما، استدللنا على أن اللَّه - عز وجل - إنما أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض.

الأم (أيضًا) : اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: اللعان لا يكون إلا بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لأنه

لا يحضر أمرًا يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستره ولا يحضره إلا وغيره حاضر له، وكذلك جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا أقل منهم وهذا يشبه قول اللَّه - عز وجل - في الزانيين: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية.

الأم (أيضًا) : الخلاف في اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الزانيين:

(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية.

أفتراه عَنَى بعذابهما الحد أو الحبس؟

قال: بل الحد، وليس السجن بحد، والعذاب في الزنا بالحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت