فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1273

الأم (أيضًا) : الخلاف في هذا الباب - أي: في أحكام الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والإرث:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد حكم اللَّه بين الزوجين أحكامًا - منها: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أفرأيت المطلق ثلاثًا إن آلى منها في العدة أيلزمه

الإيلاء؟

قال: لا.

قلت: فإن تظاهر أيلزمه الظهار؟

قال لا.

قلت: فإن قذف أيلزمه اللعان؟ أو مات أترثه؟ أو ماتت أيرثها؟

قال: لا.

قلت: فهذه الأحكام التي حكم الله - عزَّ وجلَّ بها بين الزوجين تدل، على أن الزوجة المطلقة ثلاثًا ليست بزوجة وإن كانت تعتد؟!.

الأم (أيضًا) : الظهار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت أو غير أم

ولد - لم يلزمه الظهار. . وكذلك قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)

وليست من الأزواج، فلو رماها - أي: وهو مظاهر منها - لم يلتعن.

لأنا عقلنا عن الله - عز وجل - أنها ليست من نسائنا، وإنَّما نساؤنا أزواجنا، ولو جاز أن يُلزم - أي: القاضي - واحدًا من هذه الأحكام لزمها كلها؛ لأن ذكر اللَّه - عز وجل - لها واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت