فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1273

فلم يحد فيهن حدًا يُنتهي إليه، فللرجل أن يتسرى كم شاء، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا، وانتهى ما أحل اللَّه بالنكاح إلى أربع، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن اللَّه - عز وجل -، على أن انتهاءه إلى أربع تحريمًا منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة

والمواريث وغير ذلك.

الأم (أيضًا) : جماع القسم في النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل:

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

ولم أعلم مخالفًا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن.

وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كان يقسم فيعدل ثم يقول:

اللهم هدا قَسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك"الحديث."

الأم (أيضًا) : امرأة المفقود:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الزوج نفقة امرأته.

وحكم اللَّه - عز وجل - بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن ذلك

لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت