فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 1273

الأم: باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(65) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر نعيمًا أن يؤامر أم ابنته فيها، ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى استطابة النفس وما وصفت، أوَ لا ترى أن في حديث نعيم ما بين ما وصفت؛ لأن ابنة نعيم لو كان لها أن تردَّ أمر أبيها وهي بكر، أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

بمسألتها، فإن أذنت جاز عليها، وإن لم تأذن ردَّ عنها، كما ردَّ عن خنساء ابنة خِدَام.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع (ابني يزيد بن حارثة) ، عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوَّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -"فردَّ نكاحها"الحديث.

الأم (أيضًا) : الخلاف في نكاح الشغار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - أي: المحاور: فلأيِّ شيء أفسدت أنت

الشغار والمتعة؟

قلت: بالذي أوجب الله - عزَّ وجلَّ على من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما أجد في كتاب الله من ذلك، فقال سبحانه وتعالى:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت