فهرس الكتاب
قال الشوكاني: ( قال البغوي(1) : وظاهر النهي تحريم ـ بيع ـ مالم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته، وقد استثنى من ذلك السلم، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم ) (2) .
وأبقى جمهور الفقهاء الحكم بعدم جواز بيع المعدوم في غير السَّلَم، إلا أن ابن تيمية (3) وتلميذه ابن القيِّم الجوزيّة لم يعتبرا السّلم استثناءً من القياس بعدم جواز بيع المعدوم المفهوم من حديث (( لا تبع ما ليس عندك ) )بل جعلا المنهي عنه بيع ما لا يقدر على تسليمه، أمّا ما يقدر على تسليمه ولو غير مملوك له وهو موصوف في الذمّة، فيجوز بيعه. يقول ابن القيِّم: ( وأمّا السّلم فمن ظنَّ أنه خلاف القياس، توهَّم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم(( لا تبع ما ليس عندك ) )فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه. والصواب أنه على وفق القياس، فإنه بيع موصوف في الذمّة، مقدور على تسليمه غالبًا) (4) .
(1) البغوي: حسين بن مسعود، ولد سنة 436هـ، يلَقَّب بمحي السنة، فقيه شافعي، محدث، مفسِّر، نسبته إلى بغا من قرى خراسان، من كتبه: (معالم التنزيل) في التفسير، (التهذيب) في الفقه الشافعي، توفي سنة 510هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/439.
(2) نيل الأوطار للشوكاني: 5/165.
(3) ابن تيمية: احمد بن عبد الحليم، شيخ الإسلام، ولد بحرّان سنة 661هـ، سكن دمشق، حنبلي، سجن في مصر لبعض أقواله، ثم في دمشق لفتواه في الطلاق، من كتبه: (الفتاوى) ، توفي في سجنه بدمشق سنة 728هـ. الأعلام للزركلي: 1/144.
(4) إعلام الموقعين لابن القيم: 2/19