فهرس الكتاب
وهذه الصورة التي ذكرها الإمام الشافعي هي على الوجه الذي يتمُّ في المصارف الإسلامية، حيث يحدٍّدُ العميل للمصرف الإسلامي السلعة بذكر مواصفاتها ويعده بإرباحه فيها.
بيع المرابحة وبيع المواصفة:
روى ابن أي شيبة (1) في المصنف آثارًا تدل على شَبَه عملية المرابحة للآمر بالشراء بما يسمّى ببيع المواصفة، حيث يصف الرجل السلعة لآخر ليشتريها ثم يبيعها له، فعن سعيد بن المسيِّب ( أنه كان يكره بيع المواصفة، والمواصفة: أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ) (2) .
وروى أيضًا سؤال بعضهم الحسن البصري: ( الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي. قال فآتي السوم ثم أبيعه. قال: هذه المواصفة. فكرهه ) (3) .
فهل يمكن أن يعدّ بيع المواصفة هذا معبِّرًا عن بيع المرابحة للآمر بالشراء بحيث يمكن تسميته به ؟
(1) ابن أبي شيبة:عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الكوفي، العبسي، ولد سنة 195هـ، وهو أخو عثمان بن مجد بن أبي شيبة الحافظ المحدّث، حافظ محدّث، فقيه، وفسر، من كتبه: (المصنف) ، (التفسير) : توفي سنة 235هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي: 11/122
(2) المصنف لابن أبي شيبة:6/130
(3) المصنف لابن أبي شيبة: 6/131.