فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 3784

أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى،، وإن كان دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون، لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت.

فالحاصل: أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لومه عليه؛ بل إن قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأى الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن قتل الغيلة واجب فيه القصاص، يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يُقتل حتى ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفساد، لا يمكن التخلص منها.

مثلًا يجيء إنسانا لشخص أثناء نومه فيقتله، فهذا يقتل على كل حال، حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئًا، هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الحق، أنه إذا قتل إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل، ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك:

فالحاصل إن الله بين في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس، وهذا يدل على عظم القتل، ولو أن إنسانًا أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق لم يقدر، ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كِفل منها، وعليه من إثمه نصيب.

وابن آدم الذي قتل أخاه، قتله حسدًا، حيث كان أول ما جاء آدم من الأبناء اثنين من بني آدم، وقد قربا قربانًا، قربة إلى الله، فتقبل الله من واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت