فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 3784

والفائدة الثانية: أنك إذا حنثت فلا تلزم الكفارة.

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سوارًا من ذهب، ولا أن يلبس خرصًا من ذهب، ولا أن يلبي على رأسه شيئًاُ من الذهب، كل الذهب حرام على الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأي عليه خاتمًا من ذهب، قال:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده"ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمي به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك، انتفع به، قال: لا والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث على بن أبي طالب:"إن هذين حرام على ذكور امتى حلٌ إناثهم".

وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه، فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به، وأن يلبسن ما شئن منه، إلا إذا بلغ حد الإسراف، فإن الإسراف لا يحل؛ لقول الله تعالى (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (لأعراف: 31) .

وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت