فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 3784

كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما.

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها، وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة، أو بقول: سبحان الله، أو برفع صوتك في آية تقرؤها، أو دعاء تدعو به، حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة، فإذا علمت أن هذين الأبوين: الأم والأب عندهما مرونة؛ يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب؛ فنبههم على أنك تصلي.

فمثلًا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر، قال: يا فلان؛ وأنت تصلي، فإن كان أبوك رجلًا مرنًا يعذرك فتنحنح له، أو قل: سبحان الله، أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه، حتى يعذرك.

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون، ويريدون أن يكون قوله هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم، وكذلك يقال في الأم.

أما الفريضة فلا تقطعها لأحد، إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصًا تخشى أن يقع في هلكة؛ في بئر، أو في بحر أو في نار، فهنا اقطع صلاتك للضرورة، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة.

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؛ فإنه حريّ بالإجابة، فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حري أن يجيبه الله، ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين، حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر.

وفي الحديث أيضًا دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت