فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 3784

وذلك يدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك لأن المال الذي ورثوه من ماله ليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين يعني الورثة ليس لهم حق في شيء من التركة حتى يقضي الدين ولهذا قال الله تعالى في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ليس للورثة حق أن يأخذوا شيئا من التركة حتى يقضوا دين الميت ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين إلا إذا كان مؤجلا فإنه يطلب من أهل الدين أن ينظروا فإن أبوا فإنه يعجل لهم وإلا إذا وثق الورثة برهن أو كفيل وقد تهاون الناس في قضاء الدين عن الأموات فتجد الميت يموت وعليه الدين فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين يكون مثلا عليه مئات الآلاف وترك عقارات كثيرة فيقول الورثة لا نبيع العقارات بل ننتظر حتى تزيد العقارات تم نبيع وهذا حرام الواجب أن يبادروا حتى ولو باعوا الشيء بنصف الثمن لأن المال ليس لهم بل هو للميت ومن ذلك إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا تجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية وربما يسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت