فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 3784

كل أذانين صلاة ثلاث مرات وقال في الثالثة لمن شاء لئلا يتخذها الناس سنة راتبة وعلى هذا فيكون بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة صلاة الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة الظهر بين الأذان والإقامة سنة راتبة العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها لكن تدخل في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذن للعصر فليصل ركعتين قبل الإقامة المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يسن أن يصلي ركعتين بعد الأذان وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال صلوا قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد ذلك وإذا كان للصلاة سنتان قبلها بعدها وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولا بالبعدية ثم ما فاتته مثال ذلك دخل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصل راتبة الظهر فإذا انتهت الصلاة يصلي أولا الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصلي الإنسان بعدها أربع ركعات فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت