فهرس الكتاب

الصفحة 2832 من 3784

وجبت عليه الزكاة فإذا بلغت النصاب أي (56) ريالا من الفضة فعليه زكاته، ومقدار الزكاة ربع العشر.

ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبقر والغنم وجعل من حق الإبل حلبها يوم وردها إذا وردت على الماء فإنها تحلب وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين هذا من حقها لأن الإبل روايا كبيرة فيها ألبان فإذا وردت الماء درت وإذا درت صار فيها فضل كبير من اللبن فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم هذا من حقها.

وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل وأنها ثلاثة أنواع أجر وستر ووزر.

أما الحمر فإنه قال: لم ينزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} فإن استعملت الحمير في خير فهو خير وإن استعملتها في شر فهي شر والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت