فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 3784

يفسخ العقد.

2 ـ وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيار لواحد منهما، وحينئذ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد.

3 ـ وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وحده دون المشتري، وهنا يكون الخيار للبائع، والمشتري لا خيار له.

4 ـ وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له، وحينئذ يكون الخيار للمشتري، وليس للبائع خيار. وذلك لأن الخيار حق للبائع والمشتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر، فالحق لهما لا يعدوهما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرما حلالا أو أحل حراما ) ).

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما لم يتفرقا ) ) لم يبين التفرق، ولكن المراد التفرق بالبدن، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع.

قال النبي صلي الله عليه وسلم: (( فإن صدقا وبيتا بورك لهما في بيعهما ) )وهذا هو الشاهد من الحديث في الباب؛ لأن الباب باب الصدق.

قوله: (( فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما ) ). (( إن صدقا ) )فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، (( وبينا ) )فيما يصفان به السلعة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت