فهرس الكتاب

الصفحة 3669 من 3784

رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط يعني لا بأس مثلا أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل ولكن لابد من صلاة الجماعة هذا لا بأس به وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم تأثرا بالغا فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل أما ما زاد فلا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فالزوج له حق عظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل المهم أن الزوجة تحد أربعة أشهر وعشرا هذا إذا كانت غير حامل أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص فعلى هذا إذا مات عن زوجة زوجها فالمرأة تحد أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} حتى لو كان ما دخل عليها لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها مادام العقد صحيحا وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتهت العدة وانتهى الإحداد يعني مثلا امرأة توفي زوجها وهي في الطلق فلما خرجت روحه خرج الحمل يعني ما بين خروج روح زوجها وخروج حملها إلا دقائق معلومة فالآن انتهت العدة وانتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت