-لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من رأى منكم منكرًا فليغيره . . . ) .
القول الثاني: أنه لا يجب
لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب ناسيًا ولم يرتكب حينئذٍ منكرًا وإنما أطعمه الله وسقاه .
والقول الأول هو الصحيح .
اختلف العلماء في المجامع ناسيًا على قولين:
القول الأول: أنه عليه القضاء والكفارة .
واستدلوا بحديث المجامع في نهار رمضان حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل منه ، هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول .
القول الثاني: أنه لا يفسد صومه .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
-لعموم قوله تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .
-ولرواية ( من أفطر في رمضان ناسيًا . . . ) .
وهذا القول هو الصحيح .
وأما الجواب عن حديث المجامع في نهار رمضان فإنه كان متعمدًا ، فقد جاء في رواية ( هلكت ) ، وفي بعض ( احترقت ) .
أنه لا فرق بين صيام الفرض والنفل في هذا الحكم .
من المستظرفات:
ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ( أن إنسانًا جاء إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال: أصبحت صائمًا فنسيت فطعمت ، قال: لا بأس ، قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت ، قال: لا بأس ، الله أطعمك وسقاك ، ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت ، فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم يتعود الصيام ) .