الصفحة 133 من 422

كأن يستمر مرضه أو سفره .

فهنا يجب عليه القضاء فقط ( فلا إثم ولا كفارة ) .

الحالة الثانية: أن يؤخره بغير عذر . فعليه:

الإثم:

لأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر ، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر .

القضاء .

الكفارة

اختلف أهل العلم هل عليه كفارة أم لا ؟

فقيل: عليه كفارة .وهذا مذهب بعض الصحابة كابن عباس وغيره .

وقيل: لا كفارة عليه . لأن الله قال { . . . فعدة من أيام أخر } فلم يوجب إلا الصيام

-ولم يرد دليل على ايجاب الكفارة .

والأول أحوط .

191 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) ). وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ"هَذَا فِي النَّذْرِ , وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ".

192 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ) ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (( جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ . أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ , أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ ) ).

معاني الكلمات:

( صام عنه وليه ) خبر بمعنى الأمر تقديره: فليصم عنه وليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت