105 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ , وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ , وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ . مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ , فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ . وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ) ).
106 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ - فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي , فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ . فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ) ).
معاني الكلمات:
حمار أتان: أنثى الحمار .
ناهزت: قاربت .
إلى غير جدار: إلى غير سترة ، كما قال ذلك الشافعي والبيهقي .
سجد: أهوى للسجود .
غمزني: يحسني بيده .
الفوائد:
حديث ابن عباس يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه .
قال ابن عبد البر: " سترة الإمام سترة لمن خلفه - ثم استدل على ذلك بحديث ابن عباس هذا - وقال: إنه يخص حديث أبي سعيد: ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه ) أي أن الأحدية فيه خاصة بالإمام المنفرد ، أما المأموم فليس عليه أن يدفع المار بين يديه ، ثم قال: إنه لا يعلم في هذه الجملة بين أهل العلم اختلافًا " .
أنه لا يسن للمأموم أن يتخذ سترة ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتخذ أحد منهم سترة .
اختلف العلماء ، هل يقطع الصلاة شيء أم لا ؟ على قولين:
القول الأول: أنه يقطعها المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .