الصفحة 233 من 422

وهذا اختيار ابن حزم ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن المنذر والشوكاني .

لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب الأسود ) . رواه مسلم

القول الثاني: أنه لا يقطعها شيء .

وهذا مذهب جماهير العلماء . واستدلوا:

بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا يقطع الصلاة شيء ) . رواه أبو داود وهو ضعيف

وبحديث الباب - حديث ابن عباس - حيث يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة .

وبحديث الباب الثاني - حديث عائشة - حيث يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة .

وأجاب هؤلاء عن حديث: ( يقطع صلاة الرجل ... ) بجوابين:

الأول: أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها .

الثاني: أنه منسوخ بحديث ابن عباس - حديث الباب - لأنه في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وممن قال بالنسخ الطحاوي .

والصحيح القول الأول ، أنه يقطع الصلاة المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .

أما حديث: ( لا يقطع الصلاة شيء ) فضعيف .

وأما حديث ابن عباس أنه مرّ بين يدي المصلين ، فهذا صحيح ، وذلك أن المأموم لا يقطع صلاته شيء مطلقًا ، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وأما حديث عائشة ، فنقول: أن هذا ليس بمرور ، والنبي - صلى الله عليه وسلم -: ( يقول إذا مرّ ) وفرق بين المرو والاضطجاع .

مقدار السترة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلي ، فقال: مثل مؤخرة الرحل ) .

…………………………رواه مسلم

الرحل: هو المركب المعد للراكب بمنزلة السرج للفرس .

فقوله: ( مثل مؤخرة الرحل ) هذا التحديد للأفضلية أن يكون مقدارها هكذا ، فيجوز أن يستتر بأدق منها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت