الصفحة 234 من 422

( فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة إلى عصا ) . رواه أبو داود

( وأمر بالصلاة إلى السهم ) . رواه الحاكم

( وصلى - صلى الله عليه وسلم - إلى حربة ) . متفق عليه

وكذلك من حيث الطول ، فيجوز أطول من مؤخرة الرحل ، ويجوز أقصر ، ويدل لذلك:

( فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستتر بالجدار ) . متفق عليه

( وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - استتر بالمقام ) . رواه البخاري

وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - استتر بالعَنَزَة ) . رواه البخاري

يستحب الدنو من السترة .

لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها ) . رواه أبو داود

واختلف في مقدار بُعد السترة:

فقيل: مقدار ثلاثة أذرع . وقيل: أقله ممر شاة . وقيل: ما بين رجليه وموضع سجوده ، وذلك لأن المصلي لا يحتاج أكثر مما يحتاج إليه في صلاته .

جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة .

وهو مذهب أكثر العلماء .

لحديث الباب ، حديث عائشة .

وذهب مجاهد وطاووس ومالك ، إلى كراهة الصلاة إلى النائم ، خشية مما يبدو منه مما يلهي عن صلاته .

واستدلوا بحديث ابن عباس ، ولفظه: ( لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ) . رواه أبو داود ، وقال: " طرقه كلها واهية "

وقال النووي: " هو ضعيف باتفاق الحفاظ " .

والقول الأول أصح .

جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين ، لكن بشرط أن لا يخشى منها أذية .

أن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للشيء دليل على جوازه .

جواز المرور بين صفوف المصلين ، لأن سترة إمامهم سترة لهم .

باب تحية المسجد

107 -عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: (( إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت