( فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة إلى عصا ) . رواه أبو داود
( وأمر بالصلاة إلى السهم ) . رواه الحاكم
( وصلى - صلى الله عليه وسلم - إلى حربة ) . متفق عليه
وكذلك من حيث الطول ، فيجوز أطول من مؤخرة الرحل ، ويجوز أقصر ، ويدل لذلك:
( فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستتر بالجدار ) . متفق عليه
( وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - استتر بالمقام ) . رواه البخاري
وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - استتر بالعَنَزَة ) . رواه البخاري
يستحب الدنو من السترة .
لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها ) . رواه أبو داود
واختلف في مقدار بُعد السترة:
فقيل: مقدار ثلاثة أذرع . وقيل: أقله ممر شاة . وقيل: ما بين رجليه وموضع سجوده ، وذلك لأن المصلي لا يحتاج أكثر مما يحتاج إليه في صلاته .
جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة .
وهو مذهب أكثر العلماء .
لحديث الباب ، حديث عائشة .
وذهب مجاهد وطاووس ومالك ، إلى كراهة الصلاة إلى النائم ، خشية مما يبدو منه مما يلهي عن صلاته .
واستدلوا بحديث ابن عباس ، ولفظه: ( لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ) . رواه أبو داود ، وقال: " طرقه كلها واهية "
وقال النووي: " هو ضعيف باتفاق الحفاظ " .
والقول الأول أصح .
جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين ، لكن بشرط أن لا يخشى منها أذية .
أن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للشيء دليل على جوازه .
جواز المرور بين صفوف المصلين ، لأن سترة إمامهم سترة لهم .
باب تحية المسجد
107 -عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: (( إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ) ).