القول الثاني: يجب أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية .
وهذا قول الشافعي .
للآية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... } .
والراجح الأول .
اختلف العلماء هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر على قولين:
القول الأول: لا يجوز .
وهذا مذهب الجمهور .
لحديث ( .... فترد على فقرائهم .. ) أي على فقراء البلد الذي بعث إليه .
القول الثاني: يجوز للمصلحة .
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
لأن النبي كان يبعث السعاة فيأتون بالصدقات من الأطراف البعيدة إلى المدينة حيث توزع على فقرائها .
وهذا القول هو الصحيح .
فائدة: جمهور العلماء الذين يقولون لا يجوز نقلها - يقولون لو نقلها اجزات عنه وأدت الواجب .
أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه .
لا يجوز دفع الزكاة لغني .
يحرم على العامل أن يأخذ كرائم المال ، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال ، بل يخرج الوسط ، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز .
التحذير من الظلم .
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) .
171 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ).
معاني الكلمات:
أواق: جمع أوقية ، ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا .
ذود: بفتح الذال وسكون الواو ، تقال لما بين الثلاثة والعشرة من الإبل .
أوسق: جمع وسق ، والوسق: 60 صاعًا فيكون نصاب الحبوب: 300 صاع .
الفوائد:
نصاب الفضة [ 5 ] أواق يعني: 200 دلارهمًا ، فلا زكاة فيما أقل من ذلك .