الصفحة 322 من 422

القول الثاني: يجب أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية .

وهذا قول الشافعي .

للآية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... } .

والراجح الأول .

اختلف العلماء هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر على قولين:

القول الأول: لا يجوز .

وهذا مذهب الجمهور .

لحديث ( .... فترد على فقرائهم .. ) أي على فقراء البلد الذي بعث إليه .

القول الثاني: يجوز للمصلحة .

وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

لأن النبي كان يبعث السعاة فيأتون بالصدقات من الأطراف البعيدة إلى المدينة حيث توزع على فقرائها .

وهذا القول هو الصحيح .

فائدة: جمهور العلماء الذين يقولون لا يجوز نقلها - يقولون لو نقلها اجزات عنه وأدت الواجب .

أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه .

لا يجوز دفع الزكاة لغني .

يحرم على العامل أن يأخذ كرائم المال ، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال ، بل يخرج الوسط ، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز .

التحذير من الظلم .

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) .

171 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ).

معاني الكلمات:

أواق: جمع أوقية ، ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا .

ذود: بفتح الذال وسكون الواو ، تقال لما بين الثلاثة والعشرة من الإبل .

أوسق: جمع وسق ، والوسق: 60 صاعًا فيكون نصاب الحبوب: 300 صاع .

الفوائد:

نصاب الفضة [ 5 ] أواق يعني: 200 دلارهمًا ، فلا زكاة فيما أقل من ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت